17016- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِى آخِرِ الْجُزْءِ الْعَاشِرِ مِنَ الْفَوَائِدِ الْكَبِيرِ لأَبِى الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِىٍّ الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِىِّ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ فَأَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى وَجَعِهِ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا. قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَبْدُ الْعَصَا وَإِنِّى وَاللَّهِ لأَرَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَوْفَ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا إِنِّى أَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلْنَسَلْهُ فِى مَنْ هَذَا الأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِى غَيْرِنَا كَلَّمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا. قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَمَنَعَنَاهَا لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ أَبَدًا وَإِنِّى وَاللَّهِ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ بِشْرِ بْنِ شُعَيْبٍ. {ق} وَفِى هَذَا وَفِيمَا قَبْلَهُ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَسْتَخْلِفْ أَحَدًا بِالنَّصِّ عَلَيْه.