17169- وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرُوَيْهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ فَارَقَتْ زَوْجَهَا وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ وَلَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ فَتَزَوَّجَتْ فِيهِمْ ثُمَّ جَاءَتْ تَائِبَةً. قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الزُّهْرِىُّ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْفِتْنَةَ الأُولَى ثَارَتْ وَفِى أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَرَأَوْا أَنْ يُهْدَمَ أَمْرُ الْفِتْنَةِ لاَ يُقَامُ فِيهَا حَدٌّ عَلَى أَحَدٍ فِى فَرْجٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ وَلاَ قِصَاصٌ فِى دَمٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ وَلاَ مَالٍ اسْتَحَلَّهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ شَىْءٌ بِعَيْنِهِ وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَرُدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَتُحِدَّ مَنْ قَذَفَهَا.