1732- وَفِيمَا أَجَازَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِىِّ قَالَ: وَفِى حَدِيثِ حَمْنَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهَا: « إِنْ قَوِيتِ فَاجْمَعِى بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَصَلِّى الصُّبْحَ بِغُسْلٍ » . وَأَعْلَمَهَا أَنَّهُ أَحَبُّ الأَمْرَيْنِ إِلَيْهِ لَهَا وَأَنَّهُ يُجْزِئُهَا الأَمْرُ الأَوَّلُ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهَا بِغُسْلٍ بَعْدَهُ. قَالَ: وَإِنْ رُوِىَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ حَدِيثٌ { مُطْلَقٌ } فَحَدِيثُ حَمْنَةَ بَيَّنَ أَنَّهُ اخْتِيَارٌ وَأَنَّ غَيْرَهُ يُجْزِئُ مِنْهُ.