17213- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَهْرِىُّ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ: أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ عَلَى الْكُوفَةِ فِى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ إِنِّى وَجَدْتُ رَجُلًا بِالْكُنَاسَةِ سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْكُوفَةِ يَسُبُّكَ وَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَهَمَمْتُ بِقَتْلِهِ أَوْ بِقِطْعِ يَدِهِ أَوْ لِسَانِهِ أَوْ جَلْدِهِ ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ أُرَاجِعَكَ فِيهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ قَتَلْتَهُ لَقَتَلْتُكَ بِهِ وَلَوْ قَطَعْتَهُ لَقَطَعْتُكَ بِهِ وَلَوْ جَلَدْتَهُ لأَقَدْتُهُ مِنْكَ فَإِذَا جَاءَ كِتَابِى هَذَا فَاخْرُجْ بِهِ إِلَى الْكُنَاسَةِ فَسُبَّ الَّذِى سَبَّنِى أَوِ اعْفُ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَىَّ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِسَبِّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ رَجُلٌ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَمَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.