فهرس الكتاب

الصفحة 20699 من 26668

17243- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْكَرَابِيسِىُّ بِبُخَارَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. وَقَالَ: « إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا » . وَقَالَ: فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى كَامِلٍ. {ق} وَمَنْ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْبَغْىِ لاَ يُرِيدُ قَتْلَهُمْ وَلاَ يَقْصِدُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ حَمْلَ أَهْلِ الاِمْتِنَاعِ مِنْ حُكْمِ الإِمَامِ عَلَى الطَّاعَةِ أَوْ دَفْعَهُمْ عَنِ الْمُزَاحَمَةِ وَالْمُنَازَعَةِ فَإِنْ أَتَى الْقِتَالُ عَلَى نَفْسٍ فَلاَ عَقْلَ وَلاَ قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهَا كَمَا أَبَحْنَا قِتَالَ مَنْ قَصَدَ مَالَهُ أَوْ حَرِيمَهُ أَوْ نَفْسَهُ دَفْعًا فَإِنْ أَتَى الْقِتَالُ عَلَى نَفْسِهِ فَلاَ عَقْلَ وَلاَ قَوَدَ بَأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت