17255- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَدِيبُ الرَّزْجَاهِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِىُّ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِىُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِى أَعْبُرُ بِهَذِهِ الآيَةِ وَلاَ أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْبُرَ بِالآيَةِ الَّتِى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَهَا (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ) الآيَةَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ (قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَاهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ كَانَ الإِسْلاَمُ قَلِيلًا وَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ عَنْ دِينِهِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوهُ أَوْ يُوثِقُوهُ حَتَّى ظَهَرَ الإِسْلاَمُ وَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لاَ يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِى عَلِىٍّ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَّا عَلِىٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَخَتَنُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِىِّ.