17322- وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِىُّ عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ أَبِى رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يُقْتَلْنَ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الإِسْلاَمِ. فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ حَدِيثِ عَاصِمٍ فِى الْمُرْتَدَّةِ فَقَالَ أَمَّا مِنْ ثِقَةٍ فَلاَ.