17400- وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ وَأَبُو الْحَسَنِ السَّرَّاجُ قَالاَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنَشَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَقَامَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهِ: أَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِالزِّنَا حُكْمًا فَلاَ نَقُولُ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا فِى كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْحُجَجِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِرِضَاهُ بِالتَّفْرِيقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.