17409- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ عِنْدَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِالزِّنَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْخَزَفِ وَالْجَنْدَلِ وَالْعِظَامِ وَمَا حَفَرْنَا لَهُ وَلاَ أَوْثَقْنَاهُ فَمَضَى يَشْتَدُّ إِلَى الْحَرَّةِ وَاتَّبَعْنَاهُ فَقَامَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ حَتَّى سَكَنَ فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- وَلاَ سَبَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ فَهَكَذَا فِى هَذِهِ الرِّوَايَةِ. {ت} وَقَدْ رُوِّينَا فِى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- إِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ فِى الْحَالِ أَمَرَهُمْ بِالاِسْتِغْفَارِ لَهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ. وَرُوِّينَا فِى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ أَنَّهُ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّىَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ وَقِصَّةُ الْغَامِدِيَّةِ بَعْدَ قِصَّةِ مَاعِزٍ فَفِى قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ لِمَ تَرُدَّنِى فَلَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِى كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّى لَحُبْلَى.