1767- أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِى حَامِدٍ الْمُقْرِئُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِى هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ نَبِىُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ وَاطْمَأَنَّ زَادَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ لأَنَّهَا وِتْرٌ ، وَصَلاَةُ الْغَدَاةِ تَطُولُ قِرَاءَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى صَلاَتَهُ الأُولَى.
جماع أَبْوَابِ الْمَوَاقِيتِ