17557- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ زَادَ قَالَ: « ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ » . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِى فِى الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَالِكٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ الْقَعْنَبِىِّ وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ زَيْدًا فِى حَدِيثِهِمَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُمَا جَمِيعًا. {ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ.