17579- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ قَالَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا. قَالَ الشَّافِعِىُّ: فَإِنْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عِنْدَكَ فَهُوَ يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِى أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَوْ يَتْرُكَ الْحُكْمَ عَلَيْهِمْ فَعُورِضَ بِحَدِيثِ بَجَالَةَ.