فهرس الكتاب
17582- وَإِنَّمَا عَنِىَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِىِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِىِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَمَّا بَعْدُ فَسَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِى الْحَسَنِ مَا مَنَعَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الأَئِمَّةِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ مَا يَجْمَعُونَ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِى لاَ يَجْمَعُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ غَيْرُهُمْ قَالَ فَسَأَلَ عَدِىٌّ الْحَسَنَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ وَعَامِلُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَضْرَمِىِّ وَأَقَرَّهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَقَرَّهُمْ عُمَرُ بَعْدَ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَقَرَّهُمْ عُثْمَانُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا الأَثَرُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يُتْرَكُونَ وَأَمْرَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا فَإِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا فِى حُكْمٍ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ فِى الْحُكْمِ صَارَتْ مَنْسُوخَةً.