17626- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ وَأَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الشَّىْءِ التَّافِهِ. وَالَّذِى عِنْدِى أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِى رَوَاهُ مَنْ وَصَلَهُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ فَكُلُّ مَنْ رَوَاهُ مَوْصُولًا حُفَّاظٌ أَثْبَاتٌ وَهَذَا الْكَلاَمُ الأَخِيرُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمَيَّزَ كَلاَمَ عُرْوَةَ مِنْ كَلاَمِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا.