فهرس الكتاب
17635- وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِىُّ بِهَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَقْطَعَ فِى رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَكَيْفَ قُلْتَ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِى عَشْرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا وَمَا حُجَّتُكَ فِى ذَلِكَ قَالَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ شَرِيكٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- شَبِيهًا بِقَوْلِنَا قُلْتُ أَتَعْرِفُ أَيْمَنَ أَمَّا أَيْمَنُ الَّذِى رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ فَرَجُلٌ حَدَثٌ لَعَلَّهُ أَصْغَرُ مِنْ عَطَاءٍ رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ حَدِيثًا عَنْ تُبَيْعِ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ فَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَالْحَدِيثُ الْمُنْقَطِعُ لاَ يَكُونُ حُجَّةً. قَالَ فَقَدْ رَوَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أَخِى أُسَامَةَ لأُمِّهِ قُلْتُ لاَ عِلْمَ لَكَ بَأَصْحَابِنَا أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ حُنَيْنٍ قَبْلَ يُولَدُ مُجَاهِدٌ وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَيُحَدِّثَ عَنْهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالَّذِى أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.