17637- وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَشْرَةَ دَرَاهِمَ. فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا رَأْىٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِى رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالْمَجَانُّ قَدِيمًا وَحَدِيثًا سِلَعٌ يَكُونُ ثَمَنَ عَشْرَةٍ وَمِائَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ فَإِذَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى رُبُعِ دِينَارٍ قَطَعَ فِى أَكْثَرَ مِنْهُ وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ لَيْسَ مِمَّنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَتَتْرُكُ عَلَيْنَا سُنَنًا رَوَاهَا تُوَافِقُ أَقَاوِيلَنَا وَتَقُولُ غَلَطٌ فَكَيْفَ تَرُدُّ رِوَايَتَهُ مَرَّةً ثُمَّ تَحْتَجُّ بِهِ عَلَى أَهْلِ الْحِفْظِ وَالصِّدْقِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَرْوِ شَيْئًا يُخَالِفُ قَوْلَنَا.