17763- وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فَذَكَرَهُ. {ت} قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ وَرَوَاهُ ابْنُ عَنَجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ الْعَالِمُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَالْحَدِيثُ مُخْتَلَفٌ عَلَى نَافِعٍ فِى إِسْنَادِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى الْعَارِيَةَ عَلَى تَعْرِيفِهَا وَالْقَطْعُ كَانَ سَبَبَ سَرِقَتِهَا الَّتِى نُقِلَتْ فِى سَائِرِ الرِّوَايَاتِ فَلاَ تَكُونُ مُخْتَلِفَةً وَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْخَبَرِ أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ كَمَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ سَرَقَتْ كَمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ فَقُطِعَتْ يَعْنِى بِالسَّرِقَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.