17918- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَن يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. قَالَ الْبُخَارِىُّ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ فَذَكَرَهُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِى الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. {ق} وَفِى هَذَا الْحَدِيثِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِكَوْنِهِ خَمْرًا وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَعَلَى أَنَّا نَسْتَحَبُّ تَرْكُ الْخَلِيطَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا لِثُبُوتِ الأَخْبَارِ فِى النَّهْىِ عَنْهُ مُطْلَقًا وَأَنَّهَا أَثْبَتُ مِمَّا رُوِّينَا فِى الإِبَاحَةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.