1818- وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالاَ: الشَّفَقُ شَفَقَانِ الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ فَإِذَا غَابَتِ الْحُمْرَةُ حَلَّتِ الصَّلاَةُ ، وَالْفَجْرُ فَجْرَانِ الْمُسْتَطِيلُ وَالْمُعْتَرِضُ فَإِذَا انْصَدَعَ الْمُعْتَرِضُ حَلَّتِ الصَّلاَةُ. {ت} وَرُوِّينَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ فَصَلِّ. قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَذَلِكَ الشَّفَقُ عِنْدَنَا لأَنَّ الْبَيَاضَ لاَ يَذْهَبُ حَتَّى يَمْضِىَ اللَّيْلُ.