18423- قَالَ الشَّافِعِىُّ بِالإِسْنَادِ الَّذِى مَضَى وَرَوَى مَكْحُولٌ: أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَمْسَةَ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لَهُ وَأَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ. فَذَهَبَ الأَوْزَاعِىُّ إِلَى قَبُولِ هَذَا عَنْ مَكْحُولٍ مُنْقَطِعًا وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَحْرَصُ لَوْ زِيدَ الزُّبَيْرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ لِفَرَسَيْنِ أَنْ يَقُولَ بِهِ وَأَشْبَهُ إِذْ خَالَفَهُ مَكْحُولٌ أَنْ يَكُونَ أَثْبَتَ فِى حَدِيثِ أَبِيهِ مِنْهُ لِحِرْصِهِ عَلَى زِيَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ حَدِيثُهُ مَقْطُوعًا لاَ تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ فَهُوَ كَحَدِيثِ مَكْحُولٍ وَلَكِنَّا ذَهَبْنَا إِلَى أَهْلِ الْمَغَازِى فَقُلْنَا إِنَّهُمْ لَمْ يَرْوُوا أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَسْهَمَ لِفَرَسَيْنِ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- حَضَرَ خَيْبَرَ بِثَلاَثَةِ أَفْرَاسٍ لِنَفْسِهِ السَّكْبِ وَالظَّرِبِ وَالْمُرْتَجِزِ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا إِلاَّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ رُوِّينَا حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِى كِتَابِ الْقَسْمِ مِنْ حَدِيثِ مُحَاضِرٍ مَوْصُولًا.