18466- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ بَعْضِ النَّاسِ مِثْلَمَا قُلْتُ مِنْ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا فِى بِلاَدِ الْعَدُوِّ وَلاَ يَخْرُجُوا بِشَىْءٍ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنْ كَانَ مِثْلَ هَذَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَلاَ حُجَّةَ لأَحَدٍ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ لاَ يَثْبُتُ لأَنَّ فِى رِجَالِهِ مَنْ يُجْهَلُ فَكَذَلِكَ فِى رِجَالِ مَنْ رُوِى عَنْهُ إِحْلاَلُهُ مَنْ يُجْهَلُ قَالَ الشَّيْخُ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالأَوَّلِ حَدِيثَ الْوَاقِدِىِّ وَأَرَادَ بِالثَّانِى مَا ذَكَرْنَا بَعْدَهُ.