18531- وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: لَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى عَرَبِىٍّ مِلْكٌ وَلَسْنَا بِنَازِعِى مِنْ يَدِ رَجُلٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمُ الْمِلَّةَ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ يَقُولُ هَذَا الَّذِى فِى يَدِهِ السَّبْىُ لاَ نَنْزِعُهُ مِنْ يَدِهِ بِلاَ عِوَضٍ لأَنَّهُ أَسْلَمَ عَلَيْهِ وَلاَ نَتْرُكُهُ مَمْلُوكًا وَهُوَ مِنَ الْعَرَبِ وَلَكِنَّهُ قَوَّمَ قِيمَتُهُ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ لِلَّذِى سَبَاهُ وَيَرْجِعُ إِلَى نَسَبِهِ عَرَبِيًّا كَمَا كَانَ. قَالَ الشَّيْخُ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُنْقَطِعَةٌ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ.