18554- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-: لَمَّا بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِى الْحُقَيْقِ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ. {ش} زَادَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِى رِوَايَتِهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ فَكَانَ سُفْيَانُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-: « هُمْ مِنْهُمْ » . إِبَاحَةٌ لِقَتْلِهِمْ وَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِى الْحُقَيْقِ نَاسِخٌ لَهُ قَالَ وَكَانَ الزُّهْرِىُّ إِذَا حَدَّثَ بِحَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَتْبَعَهُ حَدِيثَ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ كَانَ فِى عُمْرَةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَإِنْ كَانَ فِى عُمْرَتِهِ الأُولَى فَقَدْ قُتِلَ ابْنُ أَبِى الْحُقَيْقِ قَبْلَهَا وَقِيلَ فِى سَنَتِهَا وَإِنْ كَانَ فِى عُمْرَتِهِ الآخِرَةِ فَهُوَ بَعْدَ أَمْرِ ابْنِ أَبِى الْحُقَيْقِ غَيْرَ شَكٍّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ وَلَمْ نَعْلَمُهُ رَخَّصَ فِى قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَمَعْنَى نَهْيِهِ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ أَنْ يُقْصَدَ قَصْدُهُمْ بِقَتْلٍ وَهُمْ يُعْرَفُونَ مُمَيَّزِينَ مِمَّنْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ مِنْهُمْ قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ: « هُمْ مِنْهُمْ » . أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ خَصْلَتَيْنِ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الإِيمَانِ الَّذِى يَمْنَعُ الدَّمَ وَلاَ حُكْمَ دَارِ الإِيمَانِ الَّذِى يَمْنَعُ الْغَارَةَ عَلَى الدَّارِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا قَوْلُهُ فِى حَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِى عُمْرَتِهِ.