18593- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَعَلَّ أَمْرَ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنْ يَكُفُّوا عَنْ أَنْ يَقْطَعُوا شَجَرًا مُثْمِرًا إِنَّمَا هُوَ لأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يُخْبِرُ أَنَّ بِلاَدَ الشَّامِ تُفْتَحُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا كَانَ مُبَاحًا لَهُ أَنْ يَقْطَعَ وَيَتْرُكَ اخْتَارَ التَّرْكَ نَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ لاَ لأَنَّهُ رَآهُ مُحَرَّمًا لأَنَّهُ قَدْ حَضَرَ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- تَحْرِيقَهُ بِالنَّضِيرِ وَخَيْبَرَ وَالطَّائِفِ.