18631- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِيهِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ فَلَمَّا انْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَحُمِلَ فَجَعَلَ يُجِيزُ عَلَى جَرْحَاهُمْ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلاَ أَعْلَمُ يَثْبُتُ عَنْ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ خِلاَفُ هَذَا وَلَوْ كَانَ يَثْبُتُ لَكَانَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُمْ بِالْجَدِّ عَلَى قِتَالِ مَنْ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يَتَشَاغَلُوا بِالْمَقَامِ عَلَى مَوَاضِعِ هَؤُلاَءِ قَالَ الشَّيْخُ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لأَنَّ الرِّوَايَاتِ الَّتِى ذَكَرْنَاهَا عَنْ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّهَا مَرَاسِيلُ إِلاَّ أَنَّهَا رُوِيَتْ مِنْ أَوْجُهٍ وَرَوَاهَا ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَهُوَ حَسَنُ الْمُرْسَلِ وَذَكَرَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى رِوَايَةِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِىِّ عَنْهُ حَدِيثَ الْمُرَقِّعِ ثُمَّ ضَعَّفَهُ بِأَنَّ مُرَقِّعًا لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ وَذَكَرَ حَدِيثَ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا كَالَّذِى ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْمَجْهُولِ وَأَمَّا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَبِيبَةَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّافِعِىُّ وَهُوَ أَضْعَفُ مِمَّا رَدَّهُ بِالْجَهَالَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.