18688- قَالَ وَحَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِىِّ وَإِلَى عُمَّالِهِ أَنْ لاَ يُقِيمُوا حَدًّا عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِى أَرْضِ الْحَرْبِ حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى أَرْضِ الْمُصَالَحَةِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ مَا رُوِىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مُسْتَنْكَرٌ وَهُوَ يَعِيبُ أَنْ يَحْتَجَّ بِحَدِيثٍ غَيْرِ ثَابِتٍ وَيَقُولُ حَدَّثَنَا شَيْخٌ وَمَنْ هَذَا الشَّيْخُ وَيَقُولُ مَكْحُولٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمَكْحُولٌ لَمْ يَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقَوْلُهُ يَلْحَقُ بِالْمُشْرِكِينَ فَإِنْ لَحِقَ بِهِمْ فَهُوَ أَشْقَى لَهُ وَمَنْ تَرَكَ الْحَدَّ خَوْفَ أَنْ يَلْحَقَ الْمَحْدُودُ بِبِلاَدِ الْمُشْرِكِينَ تَرَكَهُ فِى سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ وَمَسَالِحِهِمُ الَّتِى تَأْتَصِلْ بِبِلاَدِ الْحَرْبِ.