فهرس الكتاب

الصفحة 2245 من 26668

1882- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ: لاَ يُؤَذَّنُ لِصَلاَةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلاَّ بَعْدَ وَقْتِهَا لأَنِّى لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا حَكَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ أَذَّنَ لِصَلاَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ الْفَجْرِ ، وَلَمْ نَرَ الْمُؤَذِّنِينَ عِنْدَنَا يُؤَذِّنُونَ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلاَّ الْفَجْرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت