18759- وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ تَقْوِيمَ الْبُضْعِ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ إِلَى الْمَهْرِ غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ نُمَيْرٍ وَهُوَ اسْمُ أَبِى السَّرِيَّةِ فَقَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَتَهَا وَيَأْخُذُهَا. أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ وَكِيعٍ فَذَكَرَهُ. {ق} وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِذَا حَمَلَتْ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.