19146- وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ: مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرُوَيْهِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَعَافِرِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَزَنَ الْحِمْيَرِىُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُفَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُفَيْرِ بْنِ زُرْعَةَ بْنِ سَيْفِ بْنِ ذِى يَزَنَ حَدَّثَنِى عَمِّى أَحْمَدُ بْنُ حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِى أَبِى عُفَيْرٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَبْدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِى أَبِى عُفَيْرٍ حَدَّثَنِى أَبِى زُرْعَةَ بْنُ سَيْفِ بْنِ ذِى يَزَنَ قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كِتَابًا هَذَا نُسْخَتُهُ فَذَكَرَهَا وَفِيهَا: « وَمَنْ يَكُنْ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ أَوْ عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لاَ يُغَيَّرُ عَنْهَا وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ دِينَارٌ أَوْ قِيمَتُهُ مِنَ الْمَعَافِرِ » .
وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِى رُوَاتِهَا مَنْ يُجْهَلُ وَلَمْ يَثْبُتْ بِمِثْلِهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيثٌ فَالَّذِى يُوَافِقُ مِنْ أَلْفَاظِهَا وَأَلْفَاظِ مَا قَبْلَهَا رِوَايَةُ مَسْرُوقٍ مَقُولٌ بِهِ وَالَّذِى يَزِيدُ عَلَيْهَا وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.