19177- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ حَدَّثَنِى مَسْرُوقٌ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الشُّعُوبِ أَسْلَمَ فَكَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ فَأَتَى عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ فَكَتَبَ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ مِنْهُ الْجِزْيَةُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الشُّعُوبُ الْعَجَمُ هَا هُنَا.
جماع أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِى يَأْخُذُهَا الإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا يَكُونُ مِنْهُمْ نَقْضًا لِلْعَهْدِ