19214- وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرُوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِىِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَىِّ شَىْءٍ بُعِثْتَ قَالَ: بِأَرْبَعٍ فَذَكَرَهُنَّ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: وَلاَ يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فِى الْحَجِّ وَزَادَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.