19255- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا لَمْ تَحْلِلْ أَنْ يُنْصَبَ عَلَيْهَا الْحَرْبُ حَتَّى تَكُونَ كَغَيْرِهَا فَقَدْ أَمَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عِنْدَمَا قُتِلَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ وَخُبَيْبٌ بِقَتْلِ أَبِى سُفْيَانَ فِى دَارٍ بِمَكَّةَ غِيلَةً إِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ وَهَذَا فِى الْوَقْتِ الَّذِى كَانَت فِيهِ مُحَرَّمَةً فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لاَ تَمْنَعُ أَحَدًا مِنْ شَىْءٍ وَجَبَ عَلَيْهِ وَإِنَّهَا إِنَّمَا تُمْنَعُ مِنْ أَنْ يُنْصَبَ عَلَيْهَا الْحَرْبُ كَمَا يُنْصَبُ عَلَى غَيْرِهَا.