19260- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاَثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: « هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ » . فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا قَالَ: أَبَيْعٌ أَوْ عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةٌ. فَقَالَ: بَلْ بَيْعٌ قَالَ: فَاشْتَرَى مِنْهَا شَاةً فَصُنِعَتْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى وَايْمُ اللَّهِ مَا مِنَ الثَّلاَثِينَ وَالْمِائَةِ إِلاَّ قَدْ حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ قَالَ وَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ قَالَ فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِى الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ عَارِمٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ.