1933- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ الْعَلاَّفُ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ أَنْ لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ وَلاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ وَهُوَ قَائِمٌ. عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلٌ. {ق} وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِىُّ كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ وَقَتَادَةُ وَالْكَلاَمُ فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى اسْتِحْبَابِ الطَّهَارَةِ فِى الأَذْكَارِ وَقَدْ مَضَى فِى كِتَابِ الطَّهَارَةِ.