19326- قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَأَسَرَ الْمُشْرِكُونَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَخَذُوا نَاقَةً لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَانْفَلَتَتْ الأَنْصَارِيَّةُ عَلَى نَاقَةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَنْحَرَهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: « لاَ نَذْرَ فِى مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ » . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ كَمَا مَضَى. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ » .