19513- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِى الْخَصِيبِ رَجُلٌ مِنْ بَنِى قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الأَضْحَى فَقَالَ: أَكْرَهُ أَوِ اجْتَنِبْ شَكَّ وَهْبٌ الْعَوْرَاءَ الْبَيِّنَ عَوَرُهَا وَالْعَرْجَاءَ الْبَيِّنَ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةَ الْبَيِّنَ مَرَضُهَا وَالْمَهْزُولَةَ الْبَيِّنَ هُزَالُهَا ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَعَلَّكَ تَحْسِبُهُ حَتْمًا. قُلْتُ: لاَ وَلَكِنَّهُ أَجْرٌ وَخَيْرٌ وَسُنَّةٌ قَالَ: نَعَمْ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلاَ يَعْدُو الْقَوْلُ فِى الضَّحَايَا هَذَا أَوْ تَكُونُ وَاجِبَةً فَهِىَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ لاَ يَجْزِى غَيْرُ شَاةٍ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ.