فهرس الكتاب
19592- وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحَبِىُّ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَعَ النَّاسِ فِى يَوْمِ عِيدٍ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإمَامِ وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ. {ت} وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْدُو إِلَى الأَضْحَى وَالْفِطْرِ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَتَتَامَّ طُلُوعُهَا. {ق} فَالنَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّى صَلاَةَ الْعِيدِ فِى أَوَّلِ الْوَقْتِ فَمَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ صَلاَةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَكَلَ وَأَطْعَمَ أَهْلَهُ وَجِيرَانَهُ كَمَا رُوِّينَا فِى حَدِيثِ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ كَانَ ذَبْحُهُ وَاقِعًا قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهُ وَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ فَلِذَلِكَ أَمَرَ بِالإِعَادَةِ فَمَنْ ضَحَّى بَعْدَ الْوَقْتِ الَّذِى تَحِلُّ فِيهِ الصَّلاَةُ وَيَمْضِى مِقْدَارُ صَلاَةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَخُطْبَتَيْهِ أَجْزَأَتْ أُضْحِيَّتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.