19608- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَنَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّخْعِ وَأَنْ تُعْجَلَ الأَنْفُسُ أَنْ تُزْهَقَ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالنَّخْعُ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ ثُمَّ يُكْسَرَ قَفَاهَا مِنْ مَوْضِعِ الْمَذْبَحِ لِنَخْعِهِ وَلِمَكَانِ الْكِسَرِ فِيهِ أَوْ تُضْرَبَ لِيُعَجَّلَ قَطْعُ حَرَكَتِهَا فَأَكْرَهُ هَذَا وَقَالَ: وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ لأَنَّهَا ذَكِيَّةٌ.