19625- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ فَقَالَ: كُلُّ مَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ. {غ} قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ أَبُو زِيَادٍ الْكِلاَبِىُّ التَّثْرِيدُ: أَنْ تُذْبَحَ الذَّبِيحَةُ بِشَىْءٍ لاَ حَدَّ لَهُ فَلاَ يُنْهِرُ الدَّمَ وَلاَ يُسِيلُهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَوْلُهُ مَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ يَعْنِى مَا شَقَّقَهَا وَأَسَالَ مِنْهَا الدَّمَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ النَّاسِ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ قَوْلَهُ كُلْ مِنَ الأَكْلِ وَهَذَا خَطَأٌ وَلَوْ أَرَادَ مِنَ الأَكْلِ لَوَقَعَ الْمَعْنَى عَلَى الشَّفْرَةِ لأَنَّ الشَّفْرَةَ هِىَ الَّتِى تُفْرِى وَإِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ أَفْرَى الأَوْدَاجَ مِنْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ بَعْدَ أَنْ يُفْرِيَهَا فَهُوَ ذَكِىٌّ.