19864- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لاَ تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهَا تَسْبِيحٌ وَلاَ تَقْتُلُوا الْخَفَّاشَ فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَالَ: يَا رَبُّ سَلِّطْنِى عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ. فَهَذَانِ مَوْقُوفَانِ فِى الْخَفَّاشِ وَإِسْنَادُهُمَا صَحِيحٌ. {ق} فَالَّذِى أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ إِذْ لَوْ كَانَ حَلاَلًا لَمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِى الْحَرَمِ وَلاَ فِى الإِحْرَامِ وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِى الإِحْرَامِ وَالَّذِى نُهِىَ عَنْ قَتْلِهِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ إِذْ لَوْ كَانَ حَلاَلًا لأَمَرَ بِذَبْحِهِ وَلَمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ كَمَا لَمْ يَنْهَ عَنْ قَتْلِ مَا يَحِلُّ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.