19949- وَشَاهِدُهُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِىُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِىُّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَوْفٍ الْجُرَشِىِّ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِىِّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « أُوتِيتُ الْكِتَابُ وَمَا يَعْدِلُهُ يَعْنِى وَمِثْلَهُ يُوشِكُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا الْكِتَابُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ أَحْلَلْنَاهُ وَمَا كَانَ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلاَ وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ أَلاَ لاَ يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلاَ الْحِمَارُ الأَهْلِىُّ وَلاَ اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِىَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ » .