19961- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْجَلاَّلَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا وَلاَ يُحْمَلَ عَلَيْهَا أَظُنُّهُ قَالَ إِلاَّ الأَدَمَ وَلاَ يَرْكَبُهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِىِّ. {ق} وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِىُّ وَزَعَمَ أَنَّهُ أَرَادَ تَغَيَّرَهَا مِنَ الطِّبَاعِ الْمَكْرُوهَةِ إِلَى الطِّبَاعِ غَيْرِ الْمَكْرُوهَةِ الَّتِى هِىَ فِطْرَةُ الدَّوَابِّ حَتَّى لاَ تُوجَدَ أَرْوَاحُ الْعَذِرَةِ فِى عَرَقِهَا وَجَزَرِهَا.