1999- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَارِثِىُّ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِىُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ فَحَدَّثَنِى أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولًا فَقَالَ: إِذَا أَذَّنَّ فَأَقَمْنَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الإِقَامَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُنَّ. قَالَ ابْنُ ثَوْبَانَ: وَإِنْ لَمْ يُقِمْنَ ، فَإِنَّ الزُّهْرِىَّ حَدَّثَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُصَلِّى بِغَيْرِ إِقَامَةٍ. {ق} وَهَذَا إِنْ صَحَّ مَعَ الأَوَّلِ فَلاَ يَتَنَافَيَانِ لِجَوَازِ فِعْلِهَا ذَلِكَ مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى لِجَوَازِ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. {ت} وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَتُقِيمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.