فهرس الكتاب
20146- وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِخِلاَفِ ذَلِكَ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِىُّ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: « لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحِلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلاَّ بِإِذْنٍ أَهْلِهَا فَإِنَّ خَاتِمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا » . فَقِيلَ لِشَرِيكٍ: أَرَفَعَهُ قَالَ: نَعَمْ.
{ق} قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا يُوَافِقُ الْحَدِيثَ الثَّابِتَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى النَّهْىِ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ مَضَى فِى الْبَابِ قَبْلَهُ.