أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْمُزَكِّى أَبُو الْقَاسِمِ: مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَاوِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعَالِى: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الإِمَامُ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ الْبَيْهَقِىُّ وَأَنْبَأَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاخِنَا عَنْ زَاهِرِ بْنِ طَاهِرٍ الشَّحَامِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ 103- باب مَا يَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ