20229- أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِىُّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ إِنَّمَا نُهِىَ عَنِ الْقَوْسِ الْفَارِسِيَّةِ لأَنَّهَا إِذَا انْقَطَعَ وَتَرُهَا لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا صَاحِبُهَا وَإِنَّ الْقَوْسَ الْعَرَبِيَّةَ إِذَا انْقَطَعَ وَتَرُهَا كَانَتْ لَهُ عَصًا يَدُبُّ بِهَا قَالَ وَكَانَتْ مَعَهُمْ رِمَاحُ خَشَبٍ فَكَانُوا إِذَا طَعَنُوا بِهَا أَخَذَهَا الْمَطْعُونُ فَكَسَرَهَا فَأَمَرَهُمْ بِرِمَاحِ الْقَنَا لِكَىْ إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فَأَخَذَهُ الْمَطْعُونُ انْثَنَى وَلَمْ يَنْكَسِرْ وَكَانَتْ تُحْمَلُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ.