20352- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الإِسْفَرَائِينِىُّ بِهَا أَنْبَأَنَا أَبُو سَهْلٍ: بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الإِسْفَرَائِينِىُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ هُوَ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ فَقَالَ لاَ لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِى الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا وَكُلُّ مَالٍ لِى فِى رِتَاجِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: « لاَ يَمِينَ وَلاَ نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ وَلاَ فِى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ » . {ق} فَتْوَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْكَفَّارَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ لاَ يَمِينَ يُؤْمَرُ بِالْمُقَامِ عَلَيْهَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْبِرِّ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِى مَعْصِيَةٍ لاَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لاَ تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهَا.