2037- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغْانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ يَعْنِى الْفَرَّاءَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَثْنَى مَثْنَى وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ثَنَّاهَا ، فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ أَحَدُنَا تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ. {ت} رَوَاهُ غُنْدَرٌ وَعُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الْمَدَنِىِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْمُثَنَّى وَرَوَاهُ أَبُو عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الأَكْبَرِ.