20417- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى طَاهِرٍ الدَّقَّاقُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الأَدَمِىُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِى الرُّطَيْلُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَاسْتَثْنَى فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَصَلَ الْكَلاَمَ بِالاِسْتِثْنَاءِ ثُمَّ فَعَلَ الَّذِى حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ. هَذَا مَوْقُوفٌ.