20419- أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ النَّضْرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ مَوْصُولٌ فَلاَ حِنْثَ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَوْصُولٍ فَهُوَ حَانِثٌ.